مجتمع

كتاب يحفظ حق المستأجر مع عرض فعلي وإيداع مرسل بواسطة كاتب العدل  

 الكاتب العدل في……………. الأستاذ………………………………………………. المحترم

المرسل:………………………………………….

المرسل اليه :………………………………… المحترم

تحيّة طيبّة وبعد ،

حيث أنّنا  نشغل على سبيل الايجار الشقة السكنية الكائنة في الطابق  من البناء القائم على العقار//  من منطقة العقارية بموجب عقد إيجار خاضع للتمديد القانوني.

ولمّا كان قد صدر قانون الإيجارات الجديد ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2017،

ولمّا كان القانون الجديد للإيجارات قد حلّ مكان القانون الصادر بتاريخ 9/5/2014  وبالتالي وعملاً بالمادة الأولى من القانون الجديد رقم 2/2017  يقتضي تطبيقه على جميع عقود إيجار العقارات المبنية قبل 23/7/1992 إذ انّه جاء في المادة الأولى ما حرفيته:

” تخضع لأحكام هذا القانون جميع عقود إيجار العقارات المبنية المعقودة قبل 23/7/1992″

ولمّا كانت العلاقة التأجيرية  بيننا خاضعة للقانون  المشار إليه وللمهل المذكورة فيه.

ولمّاّ كانت المادة 58 منه تنصّ على انهّ ” خلافاً لأي نص مخالف، يعلّق تطبيق أحكام مواد هذا القانون المتصلّة  بالحساب المساعدات والتقديمات، كما المراجعات القضائية في الأساس أو التنفيذ أو الأحكام التي سبق وان صدرت والتي تؤدي إلى تحديد بدل إيجار أو إخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المذكور إلى حين دخوله حيّز التنفيذ “ فيكون  بالتالي القانون معلّقاً  فيما يتعلّق بنا كوننا نعتبر من شريحة المستفيدين من الصندوق بحسب المادة 10 -2 أ من القانون وبالتالي تكون احكام هذا القانون اضحت معلّقة تجاهها  لحين دخوله حيزّ التنفيذ ،

ولما كانت المادة 58 قد أضيفت من قبل المجلس النيابي من قبل الهيئة العامة يوم صدّق على القانون تفادياً للتناقض في الاحكام  وهذه المادة علقت معها 37 مادة وربطتها كلهّا بإنشاء الصندوق الحساب  ودخوله حيز التنفيذ  اي التمويل الجدي وان يبدأ بالدفع الفعلي تحت طائلة عدم تطبيقه لكونه وحدة لا تتجزأ فعلياً  وهذا ما كانت قد اكدت عليه محكمة التمييز برئاسة الرئيس حبيب حدثي  في قرارها الصادر بتاريخ 30/12/2013 بإعتبارها قانون الإيجارات وحدة لا يتجزأ .

وعلى سبيل الجدل القانوني وإذا ما إعتبرنا ان التعليق  إنتهى بصدور المراسيم التطبيقية  للصندوق ( المرسوم 4773/2019) بتاريخ 4/10/2019  فتكون  مهلة  تطبيق  سنوات التمديد المنصوص عنها في القانون  قد بدأت بتاريخ 4/10/2019، علماً ان اللجان لم تبدأ عملها وقتذاك بسبب إندلاع ثورة 17 تشرين ألاول 2019 مما يشكل مخالفة إضافية للمواد 3 و7 و8  من القانون 2/2017 من شأنها تعطيل وتعليق المهل باللجان والصندوق الحساب  لإنقضاء مهل اساسية ومصيرية تتعلّق بحقوق المستأجرين الخاضعين لهذا القانون كما ولسبب وجيه آخر هو عدم بدء الصندوق الحساب بالدفع الفعلي. .

ولمّا كان القانون ينصّ في المادة 59 منه على ان ” تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون او غير المتفقّة ومضمونه ” فيكون القانون المطعون فيه  الذي نشر بتاريخ  26 حزيران 2014 اصبح ملغياً بأحكامه علماً انه كان عديم الوجود وذلك لسبب قانوني بسيط وهو ان شروط صحة نشره غير محققة،

ولمّا كانت المادة 60 من القانون تنصّ على انّه ” يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ” فوجب تطبيقها فيكون بالتالي  معمولاً به من تاريخ 28/2/2017 بخاصة انه اعيد نشر كامل القانون وليس التعديلات فقط، واعطي مهلة جديدة لانطلاقته وهي عند نشره أي ان المهل فتحت من جديد.

ولمّا كان قانون  الإيجارات يتّصف بطابع القانون البرنامج loi programme  إذ يتضمّن عناصر متكاملة من خلال إرسائه قواعد حقوقية، وآليات تطبيق متعددّة ومتدرّجة زمنياً سعياً لمعالجة مسألة ليست محض قانونيّة بالمعنى الحصري، بل اقتصادية واجتماعية ومتراكمة زمنياً، وبالتالي سعياً للتوفيق بين حقوق متضاربة، ولذا من الضروري التأكد من تحقّقها بحذافيرها،

ولما كانت محكمة إستئناف جبل لبنان برئاسة الرئيسة ريما شبارو قامت سابقاً  بتاريخ 2016/11/28 قد طبقت بوقتها قانون 92/160 بدلاً من القانون 2014، ووحّدت فيه كافة الاحكام الصادرة في جبل لبنان، بحيث اعتبرت انه لا يمكن بأي شكل من الاشكال احلال القاضي مكان اللجنة والصندوق، ولا امكانية لتحديد بدل المثل او الايجار بعد ابطاله من المجلس الدستوري، وعلى ضرورة انتظار التعديل من المجلس النيابي.

كما وعادت  هذه المحكمة ايضاً  وطبقّت القانون 160/92  بدلا من القانون الصادر بتاريخ 9/5/2014  في قرارها رقم 318/2021 تاريخ 24/6/2021 .

ولمّا كانت ايضاً محكمة إستئناف جبل لبنان (بعبدا) برئاسة القاضية ريما شبارو إستندت إلى المادة 15، معتبرة أن “العبرة لبدء احتساب الفترة التمديدية هي لتاريخ نفاذ القانون 2/2017 و لا يعتد بالفترة المنقضية بين تاريخ نفاذ القانون 2014 و تاريخ نفاذ القانون التعديلي واعتبار الدعوى المقدمة في ظل سريان القوانين السابقة بمثابة الدعوى المقدمة في السنة التمديدية الأولى.”

ولما كان قد صدر مؤخراً ايضاً عن نفس المحكمة  قراراً بتاريخ 28/4/2025  جاء فيه :

” فإن نقطة الإنطلاق يجب ان تحتسب برأينا منذ تاريخ أقلّه بهذه الحالة تاريخ صدور القرار الاخير للإيجارات اي منذ 2017 …. “

 كما الاهم انها اكدت على  وحدة النصوص وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة  ويفهم منه ان المهل لم تبدأ بعد طالما ان الصندوق لم يدخل حيّز التنفيذ واللجان لم تبدأ عملها بعد. 

ولمّا كانت الاجتهادات الصادرة عن محكمة الاستئناف في بيروت واضحة لجهة ان القانون 2/2017 ليس قانوناً تعديلياً، وهذه القرارات واضحة لجهة وجوب اعادة احتساب المهل من جديد (من اولّ وجديد) من تاريخ نشر القانون الجديد رقم 2/2017 اي من تاريخ 28/2/2017 وتأكيداً على ذلك ورد في القرارات ما حرفيته “لا سيّما في ظلّ التغييرات المهمّة التي احدثها قانون 2017 والتي تنفي عنه صفة القانون التعديلي، فضلا أن القانون نفسه نصّ على نفاذه من تاريخ نشره في المادة 60، كما تضمن في نصوصه الداخلية على بدء تنفيذ احكامه من تاريخ نفاذه اي 28/2/2017،

وتأكيداً على ذلك نذكركم بالإجتهاد الحديث وبالحكم المبرم الصادر عن محكمة استئناف بيروت المدنية، الغرفة الحادية عشرة المؤلفة من القضاة الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري حيث أخذت المحكمة هذا المنحى في القرار الصادر عنها بتاريخ 24/6/2021 واعتبرت :

” ان سنة 2017 هي السنة التمديدية الأولى وتطبق عليها الزيادة المقررة في القانون رقم 2/2017، وكذلك الأمر لباقي السنوات… كما ان التمديد لاجارة الاماكن السكنية تبدأ من تاريخ نفاذه سنداً لأحكام المادة /15/ منه … لاسيما تلك المتعلقة بالتمديد وبدء سريانه ومدته الزيادات على البدلات… نص صراحة في مواده على نفاذه من تاريخ نشره. وعلى بدء تنفيذ احكامه من تاريخ نفاذه وبالتالي… تعتبر سنة 2017 هي السنة التمديدية الأولى ومنها يبدأ احتساب الزيادة وفق ما نص عليه القانون المذكور….. وتلتزم الجهة المالكة باحتساب البدلات على هذا الأساس”.

كما نذكر من القرارات: قرارا محكمة الاستئناف في بيروت غرفة الرئيس ايمن عويدات تاريخ 8/3/2019، وقرار تاريخ  13/6/2019″حيث ورد ما حرفيته : “لا سيّما في ظلّ التغييرات المهمّة التي احدثها قانون 2017 والتي تنفي عنه صفة القانون التعديلي، فضلا أن القانون نفسه نصّ على نفاذه من تاريخ نشره في المادة 60، كما تضمن في نصوصه الداخلية على بدء تنفيذ احكامه من تاريخ نفاذه اي 28/2/2017،                                                                                                                 فنكون بالتالي امام إعادة إحتساب المهل من جديد بدءاً من 28/2/2017.

ولمّا كنت (قد عرضت عليكم  في وقت سابق  قبض البدل القديم المعمول به سنة 2014 وذلك عن سنة 2025  إلا انكم رفضتم ذلك.

ولما كنّا نبّلّغكم بموجب هذا الكتاب  أننّا أودعنا لكم لدى كاتب العدل في ؟؟؟؟؟؟؟؟؟الأستاذ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟عرض فعلي وإيداع  مبلغاً وقدره //ل.ل ليرة لبنانية يمثل  حصّتنا من  بدل إيجار المأجور السكني في  الطابق ؟؟؟؟؟؟؟؟من البناء القائم على العقار رقم //  من منطقة العقارية عن الأعوام على اساس أن بدل الإيجار السنوي هو // ل.ل (ألف ليرة لبنانية ) على اساس البدل المعمول به عام 2011 مضافاً إليه الزيادة القانونية المحدّدة ب 12.8% بموجب المادة 55 -2 من القانون الجديد للإيجارات تاريخ 28/2/2017 كوننا من شريحة المستفيدين من الصندوق.

للتفضّل بالحضور إلى دائرة الكاتب العدل وقبض المبلغ محتفظين بحقوقنا كافة لاية جهة كانت.

أمّا فيما خص الزيادة المذكورة في القانون الجديد والمتعلقّة بنسبة مئوية من بدل المثل فإن المادة 58 قد علقّت تطبيق أحكام القانون المتعلقّة بالحساب المساعدات اي بالزيادات  فطالما إنني اصبحت من شريحة المستفيدين من الصندوق فلا يترتبّ عليها إلا البدل القديم  وكلّ مبلغ يزيد هو على عاتق الصندوق كما وتعتبر جميع الإنذارات وكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون معلّقة لحين إيجاد الصندوق واللجنة وهذا و ننتظر إنشاء الصندوق وبدء عمله على أرض الواقع   وفقاً للأصول لا سيماّ المادة 10 منه وما يليها.

ولمّا كانت المادة 10 قد نصّت على حقوق ثابتة  لا سيّما ” ان المساهمات التي يتوجّب على الصندوق دفعها للمؤجر تبقى على عاتق الصندوق، ولا يمكن للمؤجر التذرّع بها لأي سبب وأمام اي مرجع بوجه المستأجر على انّها جزء من بدل الإيجار لم يسدّد من قبل الأخير”.                                                                                                                                                                      ولمّا كانت المادة 18 تنصّ على إلزامية المرور باللجنة في حال طلب المستأجر الحصول على مساهمة مالية من الصندوق وهذه هي حالتنا الآن، فإنها قامت وستقوم بالإجراءات اللازمة بهذا الخصوص تطبيقاً للقانون  علماً انّه  لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي  عن بدء تلقي اللجان للطلبات  إذ ان  المهل المنصوص عنها في القانون 2/2017 كانت قد إنقضت  ولم تكن اللجان قد بدأت وانه نمي إلينا انه في العديد من المراكز الموظفون  ( الكتّاب) مستنكفون عن أخذ طلبات المواطنين والبعض أخذ الطلبات ولم يعطي ارقاماً .

و لمّا كنا من الذين يدرسون إحتمال  إخلاء المأجور  مقابل قبض المساهمة  المالية التي نحصل عليها من الصندوق المنصوص عنها في المادتين 17 و27 من قانون 28/2/2017 لتأمين مسكن مستدام لنا ضماناً “للآخرة” . وبإنتظار قرار اللجنة بخصوص تحديد بدل المثل والمبالغ المترتبّة على الإيجارة لأنه بحسب القانون وكوننا  قد نستعمل الحقوق المنصوص عنها في القانون لا سيّما  في المادتين السابق ذكرهما فهناك مبالغ هي على عاتق الصندوق.

لّذلك، وحماية لحقوقنا ، و بحسب الشروط المنصوص عنها في المواد  27 و37  و56 من القانون المذكور آنفاً ،  نودّ إبلاغكم برغبتنا المحتملة  بإستعمال الحقوق المنصوص عنها في هذه المواد  اي إخلاء المأجور مقابل المساهمة المالية من الصندوق بعدما يصار إلى تحديدها من قبل اللجنة وإذا ما طبق مضمون المادة 58 من القانون 2/2017  .

ولمّا كنّا نوّد إعلامكم بموجب هذا الكتاب اننا من شريحة المستفيدين من الصندوق المخصص للمستأجرين القدامى، ونرغب بالإستفادة من تقديمات هذا الصندوق ومن سنوات التمديد المقرّة لهذه الفئة من المستأجرين وعملاً بكافة المواد السابق ذكرها كما وعملاً بالمواد  3 و 7 و 15 و16 من قانون الإيجارات رقم  2/2017 ، جئنا بموجبه نعلمكم منذ الآن بذلك ، ونطلب منكم بموجب هذا الكتاب الخطي والرسمي تحرير ( اي تنظيم)عقد إيجار ،ونعلمكم بأننا قمنا وسنقوم بتقديم  الطلبات اللازمة  امام اللجنة المختصّة  كونه من حقنا الإستفادة من تقديمات الصندوق على سبيل الإحتياط ليس إلا بالرغم من ان بدل المثل لم يحدد بعد.

هذا ما إقتضى إعلامكم به  على ان تبقى العلاقات بينكم و بيننا على احسن ما يرام ونحن مستعدّون دائماً للتعاون لما فيه المصلحة المشتركة ومصلحة العلاقة  التأجيرية محتفظين بحقوقنا كافة لاية جهة كانت.

  بكل تحفظ واحترام

تاريخ……/……/2025