مجتمع

“اللجنة الأهلية للمستأجرين”: اقرار التشريعات في حق السكن خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وصون الاستقرار

 اوضحت اللجنة الأهلية للمستأجرين في بيان للرأي العام ولجميع المستأجرين “إن القانون رقم 2/2017 قد نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2017، ونص صراحة على أنه “يُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية”، كما نصت المادة 15 منه على أن عقود الإيجار تُمدد لمدة تسع سنوات من تاريخ نفاذه”.

“إن مدة السنوات التسع لا يمكن قانوناً أن تكون قد انتهت بتاريخ 27/2/2026 كما يدّعيه البعض، إذ إن هذا التاريخ يسبق اكتمال السنوات التسع. بل إن آخر يوم من مدة التمديد هو 28/2/2026، ولا يبدأ أي أثر لانقضائها إلا بعد هذا التاريخ، عملا بقاعدة احتساب المدد إذ إن المدة القانونية تُستكمل بانقضاء اليوم الذي يحمل التاريخ المقابل لتاريخ بدء سريانها، أي بتاريخ 28/2/2026”.

“ثانياً: وبصرف النظر عن هذا الجدل، فقد صدر قانون تعليق المهل الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/7/2026، ونص في مادته الأولى على تعليق سريان جميع المهل القانونية والعقدية اعتباراً من 1/3/2026 ولغاية 31/7/2026 ضمناً، كما نص بصورة صريحة على تعليق المهل المسقطة من الحق الواردة في قوانين الإيجارات السارية المفعول للأماكن السكنية وغير السكنية. وبما أن آخر يوم من مهلة السنوات التسع هو 28/2/2026، إلا أن قانون تعليق المهل حال دون ترتيب آثار انقضائها، إذ علّق المهل القانونية والمهل المسقطة من الحق الواردة في قوانين الإيجارات، فأصبحت هذه المهلة خاضعة لأحكامه وامتدت حكماً حتى تاريخ 31/7/2026”.

دعت اللجنة مجدداً “جميع المستأجرين إلى المبادرة، وقبل تاريخ 31/7/2026، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقهم، ولا سيما:

1-كل من يعتبر نفسه من ذوي الدخل المحدود وفقاً لأحكام قانون الإيجارات، ولم يتقدم بطلب الاستفادة من الصندوق، المبادرة إلى تقديم هذا الطلب بأسرع وقت ممكن.

2-إرسال كتاب حفظ حق إلى المؤجر، ويفضل في المرحلة الراهنة أن يتم ذلك بواسطة الكاتب العدل، سنداً للمادة 16 من قانون الإيجارات، (بالرغم من اعتبارنا لها معلقة) ،يتضمن إعلان الرغبة بالاستفادة من التمديد الإضافي الذي يجعل مدة التمديد اثنتي عشرة سنة، مع التمسك بأحكام التعليق الوارد في المادة 58 “.

اكدت اللجنة في بيانها “انه في الوقت نفسه، أن هذا الإجراء هو إجراء احتياطي لحفظ الحقوق، وأنها لا تزال تتمسك بموقفها القانوني الثابت، ومؤداه أن بدء احتساب مهلة ال 12 سنة المرتبطة بشريحة المستفيدين من الصندوق اي ذوي الدخل المحدود، لا يمكن أن تبدأ قبل استكمال الإطار القانوني اللازم اي تاريخ اقله تاريخ إصدار المرسوم التطبيقي الخاص بالصندوق الذي صدر بموجب المرسوم 5700 بتاريخ 4/10/2019 وذلك تطبيقا للمادة 15 معطوفة على المادة 58 وتطبيقا لقرار المجلس الدستوري الذي اكد على ” بدء المهل غير الموحدة” في قانون الايجارات وان هذا القانون هو قانون برنامج، وبالتالي لا يمكن ان تبدأ مهلة ال 12 سنة قبل تاريخ 4/12/2019، وهو دفع ستستمر اللجنة في التمسك به أمام المراجع القضائية”.

وختمت اللجنة الأهلية للمستأجرين بيانها مؤكدة “أن المدخل الحقيقي لحل أزمة السكن لا يكون الا بالإسراع في إقرار اقتراحي القانونين المقدمين من عدد من السادة النواب، بشهر شباط المنصرم، والتي تشكل المدماك الأول لإرساء سياسة إسكانية وطنية طال انتظارها، وإحياء الحق في السكن الذي بقي الحق المنسي في لبنان لعقود. فإقرار هذه التشريعات هو الخطوة الأساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وصون الاستقرار، وإعادة الدولة إلى دورها الطبيعي في حماية أحد أبرز الحقوق الأساسية للمواطنين”.